[ ص: 302 ] [ فصل الخروج ] حلف لا يخرج ، فأمر رجلا فأخرجه حنث ، وإن أخرجه مكرها لا يحنث .
حلف لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لم يحنث حلف لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث ، وكذلك الذهاب في الأصح ، وفي الإتيان لا يحنث حتى يدخلها حلف لا تدخل امرأته إلا بإذنه فلا بد من الإذن في كل مرة ، ولو قال : إلا أن آذن لك يكفيه إذن واحد .
حلف لا يدخل هذه الدار فصارت صحراء ودخلها حنث ، ولو قال : دارا لم يحنث ، وفي البيت لا يحنث في الوجهين حلف لا يدخل بيتا لم يحنث بالكعبة والمسجد والبيعة والكنيسة . حلف لا يدخل هذه الدار فقام على سطحها حنث ، ولو دخل دهليزها إن كان لو أغلق الباب كان داخلا حنث وإلا فلا ، ولو كان في الدار لم يحنث بالقعود .
[ ص: 302 ]