[ ص: 345 ] فصل
[ وطء الجارية ]
ومن وطئ جارية ولده وإن سفل وقال : علمت أنها علي حرام ، أو وطئ جارية أبيه وإن علا أو أمه أو زوجته أو سيده أو معتدته عن ثلاث وقال : ظننت أنها حلال لم يحد ، ولو قال : علمت أنها حرام حد ; وفي جارية الأخ والعم يحد بكل حال ، ولو استأجر امرأة ليزني بها وزنى بها ، أو وطئ أجنبية فيما دون الفرج ، أو لاط فلا حد عليه ويعزر ، ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها لا يحد وعليه المهر ; ولو وجد على فراشه امرأة فوطئها حد; والزنا في دار الحرب والبغي لا يوجب الحد; وواطئ البهيمة يعزر ، ولو زنى بصبية أو مجنونة حد; ولو طاوعت العاقلة البالغة صبيا أو مجنونا لا يحد ، وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا ، وأقله ثلاثة ، والتعزير أشد الضرب ، ثم حد الزنا ، ثم حد الشرب ، ثم حد القذف .


