[ ص: 350 ] باب حد القذف
وهو ثمانون سوطا للحر وأربعون للعبد ، ، وتجب إقامته بطلب المقذوف ، ويجب بقذف المحصن بصريح الزنا ولا ينزع عنه إلا الفرو والحشو ، ويفرق عليه بإقراره مرة واحدة ، وبشهادة رجلين ، ولا يبطل ويثبت ، بالتقادم والرجوع : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا ; ومن قال لغيره : يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك حد ، ولا يطالب بقذف الميت إلا من يقع القدح بقذفه في نسبه ; وليس للابن والعبد أن يطالب أباه أو سيده بقذف أمه الحرة ، ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه والملاعنة بولد لا يحد قاذفهما ، وإن لاعنت بغير ولد حد ، وإحصان القذف يحد بالقذف ، وإذا والمستأمن بطل الحد ، ولا يورث ، ولا يصح العفو عنه ولا الاعتياض . مات المقذوف