[ ص: 350 ] باب حد القذف
وهو ثمانون سوطا للحر وأربعون للعبد ، ويجب بقذف المحصن بصريح الزنا ، وتجب إقامته بطلب المقذوف ، ويفرق عليه ولا ينزع عنه إلا الفرو والحشو ، ويثبت بإقراره مرة واحدة ، وبشهادة رجلين ، ولا يبطل بالتقادم والرجوع ، وإحصان القذف : العقل والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنا ; ومن قال لغيره : يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك حد ، ولا يطالب بقذف الميت إلا من يقع القدح بقذفه في نسبه ; وليس للابن والعبد أن يطالب أباه أو سيده بقذف أمه الحرة ، ومن وطئ وطئا حراما في غير ملكه والملاعنة بولد لا يحد قاذفهما ، وإن لاعنت بغير ولد حد ، والمستأمن يحد بالقذف ، وإذا مات المقذوف بطل الحد ، ولا يورث ، ولا يصح العفو عنه ولا الاعتياض .


