[ ص: 390 ] وإذا أمن رجل أو امرأة كافرا أو جماعة أو أهل مدينة صح ، فإن كان فيه مفسدة أدبه الإمام ونبذ إليهم ، ولا يصح أمان ذمي ، ولا أسير ، ولا تاجر فيهم ، ولا من أسلم عندهم وهو فيهم ، ولا أمان عبد محجور عن القتال ، ولا أمان للمراهق .
[ ص: 390 ]


