[ ص: 595 ] فصل  
[ العول وأصول المسائل ]  
العول : هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم .  
واعلم أن  أصول المسائل سبعة      : اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون فأربعة منها لا تعول : الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة تعول : الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون ، فالستة تعول إلى عشرة وترا وشفعا ، واثنا عشر تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين لا غير  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					