فرع قال : قال  مالك     : يحلف الموصى له بالثلث مع شاهد لحق للميت  ، فإن نكل حلف الغريم وبرئ . 
فرع : قال : قال   ابن عبد الحكم     : شهد للميت شاهد بدين مؤجل  ، يحلف غريمه معه ، وأخذ منه ، فإن طرأ مال قبل الأجل أخذ منه حقه ، ولا يأخذه الوارث حتى يحلف ، فإن نكل لم يأخذ من المشهود عليه شيئا . وحلف وبرئ ، فلو حل وأخذه الحالف ، ثم طرأ مال أخذه الوارث ولا يأخذ الأول ، ولو كان مال حاضر فقال الوارث : آخذه ، ورضي الغريم بأن يحلف ويأخذه لم يجز ، ولا يحلف إلا الوارث ، وإنما يحلف الغريم إذا لم يكن للميت مال ، فلو لم يكن غير الدين وحلف بعض الغرماء وأبى البعض ، أخذ الحالف جميع حقه من هذا الدين ، لا مقدار حصته ، والوارث ليس له في مثله إلا حصته لتعلق حق الوارث بعين المال ، والغريم لا يختص . 
فرع : قال : قال  محمد     : إذا نكل عن اليمين مع الشاهد وحلف المطلوب وبرئ ، فوجد شاهدا آخر  أيأتنف له الحكم به لأن اليمين أسقطت المطلوب بالشاهد الأول ، وقال   ابن ميسر     : لا ترد اليمين على المطلوب ثانية ، لأنه قد برئ بحلفه الأول ، قال  ابن القاسم     : لا يضر إلى الأول . وقد بطل حقه بنكوله ، بخلاف الذي يحلف لعدم البينة ثم يجدها ، قال  مالك     : فإن كان القاضي لا يقضي   [ ص: 66 ] بالشاهد واليمين ضم أيضا إلى الأول ، وقضى له ، كما إذا حلف ثم وجد البينة ، قال   ابن كنانة     : هذا وهم ، وإنما قاله  مالك  في الحقوق التي لا يحلف فيها كالطلاق . 
فرع : قال : قال  مطرف     : إذا أحلفت غريمك وبرئ ، ثم وجدت شاهدا  ، لا يحلف ولا يقضى لك إلا بشاهدين ، لأنه لكنه لا يسقط يمين مبرته بشاهد ويمين ، وقاله   ابن عبد الحكم  وأصبغ     . 
				
						
						
