الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا غاب أحد المكاتبين أو عجز الحاضر لم يعجزهما إلا السلطان بعد التلوم ، وكذلك إن غاب المكاتب وحلت نجومه فأشهد السيد أنه يعجزه ، ثم قدم فهو على كتابته ، ولا يعجزه إلا السلطان ، وإذا كان المكاتب ذا مال ظاهر : فليس له تعجيل نفسه فإن لم يظهر له مال ، فذلك له دون الإمام ، وكذلك إن عجز نفسه قبل محل النجم بالأيام أو بالشهر ، وإنما الذي لا يعجزه إلا السلطان الذي يريد سيده تعجيزه بعد محل ما عليه وهو يأبى العجز ويقول : أؤدي إلا أنه مطل فإن عجز نفسه وهو يرى أنه لا مال غيره فظهر مال غائب أخفاه أو طرأ له فهو رقيق ، ولا يرد ما رضي به ، قال ابن يونس : قال ابن كنانة : إن عجز نفسه وهو يكره الكتابة وأشهد بذلك رجع مملوكا وإن كان له مال ظاهر ، وفيه ثلاثة أقوال : لا يعجزه إلا السلطان على كل حال ، وله تعجيز نفسه على كل حال ، وله إن لم يكن له مال ظاهر وإلا فلا ، قال محمد إنما له تعجيز نفسه ولا مال له إذا كان وحده ، وإن كان معه ولده فلا تعجيز له ، ويلزمه السعي ، وإن تبين لرده عوقب ، قال اللخمي : إذا دعا السيد إلى فسخ الكتابة فللمكاتب الامتناع من ذلك لحقه في العتق ، وإن رضي فللسيد المنع لحقه في المال والولاء وثواب العتق ، فإن رضي فهو موضع الخلاف ، قال محمد : إن كان مانعا لا مال له [ ص: 284 ] تعجيز نفسه ، وقال سحنون : ليس له إلا عند الإمام ، فإن كانت مناعته قائمة وهو قادر على الوفاء منعه ، والرضا مطلقا قياسا على البيع ، وإذا رضيا بالإقالة والمنع لما يتعلق بالعصبات البعيدة من حق الولاء وحق الله تعالى في العتق ، وعلى المنع إذا رضي ولم ينظر في ذلك حتى فات ببيع أو عتق من المشتري : فقيل : البيع فوت كالبيع الفاسد ، وقيل : لا يفوت إلا بالعتق ، وقيل : ليس يفوت وينقض العتق كبيع المعتق ، والفوت بالعتق في الكتاب ، وقال ( ح ) : العقد لازم ، وليس له الرضا بتعجيز نفسه ، ويلزمه الحاكم بالأداء ، ولا يجبره على الكسب إذا لم يكن له غير اكتساب بغير مال ظاهر ، وقال ( ش ) : هو عقد جائز من قبل العبد ، فله الامتناع مع قدرته على المال والكسب . لنا : القياس على البيع ، فإن المشتري يجبر على دفع الثمن ، وكما لو أعتقه على مال برضاه . احتجوا : بأنه شرط لا يلزم العبد لو لم يعلق عليه العتق فلا يلزمه عند التعليق ، كما لو كان الشرط دخوله الدار ، ولأنه مال لا يصح ضمانه فلا يلزم ، كالجعالة وغيرها من العقود الجائزة ، عكسه ما يضمن يلزم كالبيع .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أن للسيد إجباره على دخول الدار ونحوه تحصيلا لمقاصد العتق .

                                                                                                                وعن الثاني : أنا نمنعه فإن ضمان المجهول عندنا يجوز في الجهالة وغيرها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية