الثالث . في الكتاب : إذا وهبت الجنين أو أوصيت ، ثم وهبت أمة لآخر وأعتقها هو أو وارثه بعد موته  عتق الجنين تبعا لقيمتها وسقطت القيمة وغيرها ، وإن وهبت عبدا أو أخدمته لرجل حياته ثم أعتقه قبل الحوز ، نفذ العتق وبطل سواه ، علم المعطي بالهبة أم لا ، لأن هذه الأمور مشروطة ببقاء الملك فتبطل لبطلان شرطها ، كما لو مات ، في النكت : قال  ابن القاسم     : إذا تصدق بأمته على رجل ، وبجنينها على آخر ، فوضعت  ، أخذ كل منهما ما وهب له ، فإن أعتقها المتصدق عليه بها قبل الوضع عتقت هي وجنينها ، وقال  محمد     : إنما يكون للمتصدق عليه بالأم حتى تضع ويبطل عتقه ، واختاره  محمد  ، لأنه لا تصير له الأم إلا بعد الوضع ، قال  ابن القاسم     : وكذلك إن أعتق صاحب الولد الولد فلا عتق له حتى تضع فتتم حريته ، قال  ابن يونس     : إذا تصدق بالرقبة على رجل وبالجنين على آخر ففلس صاحب الرقبة  بيعت بما في بطنها ، أو صاحب الجنين لم يبع حتى تضع ، وقال  محمد     : لا تباع في دين صاحب الرقبة حتى تضع لأنها يومئذ تتعين له ، كما لو استثنى خدمتها سنة ، وليس كسيدها الأول ، ولو جنت فافتداها صاحب الرقبة لم يكن لصاحب الجنين شيء ، وإن أسلمها رقت مع جنينها ، كان قد أعتق الجنين صاحبه أم لا ، ولو أعتقها صاحبها ثم جنت اتبعت بالأرش ، ومن أعتق جنين أمته ، وعلم غرماؤه بعتقه  وقاموا : قال  أبو عمران     : تباع لهم بما في بطنها لضعف عتق الجنين ، لأنها تباع في الدين المستحدث مع جنينها ، وإن بيعت في الدين المستحدث بجنينها ، ثم ردت بعيب وقد ولدت ، لا يباع الولد الآن لأنه الآن مستقبل لا يبيعها وأولادها كعضو منها . 
				
						
						
