في الكتاب : إذا أسلم عبد الحربي ، وخرج إلينا وأسلم بعد خروجه فهو حر ، وولاؤه للمسلمين  لزوال الملك عنه بالخروج ، وإن أسلم سيده بعده وقدم لم يرده في الرق ، ولم يرجع إليه الولاء ، فأما إن أعتقه ببلد الحرب ، ثم أسلم العبد وخرج إليها ، ثم خرج سيده فأسلم ، رجع ولاؤه إليه إن ثبت عتقه إياه بشهود مسلمين ، لثبوت الملك وقت العتق ، وإن قدمت جاريته بأمان فأسلمت فولاؤها ، للمسلمين ، فإن سبي أبوها بعد ذلك فعتق وأسلم جر ولاءه لمعتقه ، لأنه يملك ولاءها أحرورة تقدم فيها أو في ابنتها ، وقال   سحنون     : لا يجر الأب ولاءها ، لأنه قد ثبت للمسلمين . 
قال  ابن يونس     : إن قدم التاجر فأسلم فقدم أبوه بعده ، وشهد مسلمون أنه أبوه ، لحقه نسبه . 
قال  أشهب     : عتق الحربي في دار الحرب باطل ، ولا ولاء له به  ، وإنما أعتق هذا العبد خروجه إلينا ، ولو مات عندنا بعثنا بتركته إليه ، لأن القاعدة : أن عتق النصراني  باطل ، إلا أن يسلم أحدهما ، وإنما يصح كلام  أشهب  إذا أسلم العبد بعد خروجه ، وعليه يدل كلام  محمد  ، أما قبل خروجه فينتقي الوفاق عليه ، لأن  أشهب  يجعله حرا بإسلامه ، وإن لم يخرج إلينا ولم يعتقه سيده فكيف إذا أعتقه ، فيكون ولاؤه لمولاه ، لأنه أعتقه وهو على دينه ، فإذا قدم مولاه فأسلم رجع إليه ولاؤه في قول  ابن القاسم  وأشهب  ، وإن   [ ص: 194 ] أسلم عبد الحربي بيده . 
قال  ابن القاسم     : لا حرية له إلا أن يخرج قبل سيده فيكون حرا بخروجه ، فإن جاء سيده فلا ملك له ، ولا ولاء له ، أو جاء سيده قبله كافرا أو مسلما كان له رقا ، وكذلك لو تقدم معه يوم يبيعه من مسلم إن لم يسلم ، وذلك أنه خرج قبل سيده فقد غنم نفسه كما لو غنم غيره ، وإن أسلم سيده قبل خروج العبد الذي أسلم لبقي ملكه عليه ، وإن خرج العبد قبله ، وجعله  أشهب  حرا بإسلامه ، قال : لو صح ذلك ما كان ولاء  بلال  لأبي بكر     - رضي الله عنهما - ، وقد أعتقه قبل إسلامه ، فاضطر  أشهب  إلى أن قال : لم يكن ولاؤه  لأبي بكر  ، وقد قال  مالك     : بلغني أن  بلالا  طلب الخروج إلى الشام  في الجهاد فمنعه  أبو بكر     - رضي الله عنهما - ، فقال له  بلال     : إن كنت أعتقتني لنفسه فاحبسني ، أو أعتقتني لله فخل سبيلي ، فقال له : خليتك   . وهو يؤيد قول  ابن القاسم  ، قال  أشهب     : لو أسلم سيده بعده بساعة ما كان له ولاؤه حتى يسلم قبله أو معه ، واتفق  ابن القاسم  وأشهب  إن دخلنا دار الحرب وقد أسلم العبد  وحده أنه بذلك حر ، قال  ابن القاسم     : وذلك استحسان ولايته لخروجه إلينا ، قال  ابن القاسم     : إن أسلم ولد الذمي قبل أبيه فلحق الأب بدار الحرب ناقضا فيسبى  ويباع ويعتقه المبتاع ويسلم ، لا يجر ولاء ولده إلى معتقه لأنه ثبت للمسلمين ، وهو شبه قول   سحنون  في الحربية التي قدمت بأمان ، قال : ويحتمل الفرق ، وعند  ابن القاسم     : أن ملك ابن الحربية ملك مجمع عليه ، فإذا أعتق قوي في جر الولاء ، وملك الذمي الناقص مختلف فيه لأن  أشهب  يقول : هو حر يمتنع استرقاقه ، وإن ولاء ولده قائم للمسلمين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					