فرع  
في الكتاب : إذا  أسلم مدبر نصراني أو ابتاع مسلما فدبره   أجزناه له وقبض أجرته ، ولم يتعجل رقه بالبيع فقد يعتق بموت سيده فإن أسلم النصراني قبل      [ ص: 241 ] موته رجع إليه عبده وله ولاؤه فإن لم يسلم حتى مات عتق في ثلثه وولاؤه للمسلمين ; لأن الكافر لا يرث المسلم إلا أن يكون للنصراني ولد وأخ مسلم ممن يجر ولاؤه إليه فيرثه ، هذا إن أسلم المدبر بعد التدبير ، أما إن دبره والعبد مسلم فولاؤه للمسلمين لا يرجع إليه إن أسلم ، ولا ولد له مسلم ; لأنه يوم عقد التدبير لم يكن له عليه ولاء ولا ملك مستقر بخلاف تدبيره كافرا ، وإن عتق في الثلث نصفه والورثة نصارى بيع عليهم نصفه من مسلم ، وإن لم يكن له ورثة رق للمسلمين ، وقال غيره : لا يجوز للنصراني شراء مسلم ; لأن الإسلام لا يعلى عليه فإذا أسلم عبده ، ثم دبر عتق ، لأنه معنا من بيعه بتدبيره .  
				
						
						
