فرع 
في المقدمات : عن  مالك     : لك إجبار عبدك على الكتابة . وهو ظاهر المدونة ، لأنه جعل لك أن تعتقه على مال تجعله عليه بعد العتق والكتابة أولى ، وهو ظاهر قول  ابن القاسم  في كتاب المكاتب ، لأنه جعل له أن يكاتبه على نفسه ، وعلى عبد غائب ، ولزم الغائب مخالفة قوله في كتاب العتق في قوله : إذا قلت : أنت حر وعليك كذا : إن ذلك بخيرة العبد ، وقيل : ليس للسيد أن يجبر عبده  ، لقوله تعالى : ( والذين يبتغون الكتاب    ) فجعلها منوطة بخيرتهم ، ولأن السيد يتهم على إسقاط نفقته ، وقال ( ش ) وجوابه : أن للسيد أن يؤجره سنين ويجبره على ذلك بغير عتق فأولى مع العتق ، ولأن العتق حق لله تعالى فيجبر عليه ، قال  ابن يونس     : عدم الإجبار قاله  أشهب  وابن القاسم  ، قال  اللخمي     : له جبره على مثل الخراج ونحوه ، ولا يجبره في الزيادة الكثيرة ; لأنه ضرر به ويذهب سعيه باطلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					