فرع 
في الكتاب : له تعجيل المؤجل عليه ، ويلزمك أخذه كالدين ، ويعجل عتقه قضى به  عمر  وعثمان     - رضي الله عنهما - ، وإذا عجل وضعت عنه ما عليه من سفر أو خدمة ; لأنه من آثار الرق فيأباه الحديث . في النكت : إنما يصح قوله إذا كانت الخدمة يسيرة ، أما الكثيرة فإنها ليست تبقى ; لأن الأقل مال ، وهي المقصودة فلا يسقط . 
فرع 
في الكتاب : إن كاتبه على نفسه وعلى عبد لك غائب  لزم الغائب ; لأن هذا يؤدي عنه ويتبعه إن لم يكن يعتق عليه بالملك أن لو كان حرا كمن أعتقه على أن عليه كذا فيلزمه المال ، وكالعبد يكاتب عن نفسه وعن أخ له صغير ، ووافقنا ( ح ) ، ومنع ( ش ) انعقادها في الغائب دون الحاضر ، لنا : القياس على التدبير ، ولهم القياس على ما لو أفرده بالعقد ولا يبعد ابنها يلتزم إفراده بناء على إجباره على الكتابة ، وفي التنبيهات : إلزام الغائب وإن كره دليل إجبار العبد على الكتابة ، وهو قول  ابن القاسم  ، وفيه خلاف . في النكت : إذا قدم الغائب فكره لزمه ، وأجره المكاتب الآخر ويعطيه من الأجرة مقدار نفقته ، والزائد على نفقته ، وإن أديا الكتابة وبقيت منه بقية فهي للذي كره الكتابة ، وإن بقي على الذي كره الكتابة درك طالبه صاحبه بعد العتق بما يجب له عليه على قول  مالك  ، وعلى قول  ابن القاسم  لا يرجع عليه بشيء بعد العتق ، وهو خلافهما إذا أعتقت عبدك على أن عليه كذا  فابن القاسم  يسقطه ،  ومالك  يثبته ، قال  ابن يونس     : قال  محمد     : إن كاتبت   [ ص: 282 ] الحاضرين كرها على كذا في كل نجم فرضي أحدهما وكره الآخر لزمه عند  ابن القاسم  ، ويرجع عليه كما لو كان غائبا فإن الإجبار على الكتابة إحسان ، مع تحصيل مصلحة العتق ; لأن لك أخذ المال بغير عتق . 
فرع 
في الكتاب : يمتنع جمع عبديكما في كتابة واحدة  ، وكل واحد حميل بما على صاحبه ، للغرر إذ لو هلك أحدهما أخذ سيد الهالك من مال الآخر باطلا وهو يشبه الوقف ، ويمتنع حمالة الأجنبي بالكتابة  إذا ليست بدين ثابت ، وإن مات العبد أو عجز لم ينتفع الحميل بما أدى . في النكت : إذا نزلت حمالة الأجنبي وفاتت بالعتق  رجع الحميل على المكاتب ، وتحاصص غرماؤه بما أدى عنه ، ولا يرجع على السيد ، قال  ابن يونس     : ومعنى الرقبى التي شبه بها : دار بينكما حبستماها على أنفسكما على أن من مات منكما فنصيبه حبس على الباقي فيأخذه بالباطل ، قال   سحنون     : إذا نزلت الكتابة لزمت ; لأن الحمالة لا تبطل الكتابة ، وأما عبد بينكما أو ثلاثة أعبد بين ثلاثة لكل واحد ثلث عبد ، منعه  أشهب     ; لأن كل عبد تحمل لغير سيده بحصة لغير سيده ، وينقض إلا أن يسقط الحمالة فتكون كتابة كل واحد على حدة ، وعلى كل واحد ما يلزمه ، قال   ابن ميسر     : إنما يقبض كل واحد عن ثلث الكتابة فلم يقبض عن غير ماله شيئا فيصح ، قال  أشهب     : وإذا كاتبت عبديك لا تبع كتابة إحداهما ، ولا تتبع نصفهما ولا نصف أحدهما ; لأن النصف المبيع يتحمل عن من لا يملكه سيده ، ولك بيعهما من رجل لا من رجلين ; لأن كل رجل يتحمل على من لا يملكه ، وإن أسقطت الحمالة امتنع ; لأنه يضعفهم عن الأداء ، وجوز  محمد  بيعهما من رجلين ، ومن رجل نصف كتابتهما ، ولو ورثهما رجال جاز لكل مبيع نصيبه ،   [ ص: 283 ] وقد أجاز  ابن القاسم  وأشهب  بيع المكاتب أو نجما بغير حينه  ، قال : وأكره لكل من اشتراهما وللورثة قسمهما ، يأخذ هذا مكاتبا وهذا مكاتبا ، ويجوز قسمة ما عليهما ، ومنع  ابن القاسم  ما على المكاتب إلا عند انقضاء كل نجم ; لأنه ليس دينا ثابتا ، وجوز  محمد  كتابة رجلين عبديهما كتابة واحدة    . 
				
						
						
