الجناية الثالثة
nindex.php?page=treesubj&link=10276الزنا
وفي التنبيهات : هو يمد ويقصر : فمده بناء على أنه فعل من اثنين كالمقاتلة ، ومصدره القتال ، وقصره لأنه اسم الشيء نفسه ، واشتقاقه من الشيء الضيق .
وأصل تحريمه : الكتاب والسنة والإجماع . فالكتاب قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32ولا تقربوا الزنا ) الآية ، وفي السنة أحاديث الرجم وغيره ، وأجمعت الأمة على تحريمه .
قاعدة : الكليات الخمس أجمع على تحريمها جميع الشرائع والأمم : تحريم الدماء ، والأعراض ، والعقول ، والأنساب ، والأموال . فيمنع القتل ، والجراح ، والقذف ، والمسكرات ، والزنا ، والسرقة ، وإنما اختلف في القليل من الخمر : فعندنا يحرم تحريم الوسائل ، وعند غيرنا مباح .
والنظر في تحقيق السبب الموجب ، وفي الموجب .
الْجِنَايَةُ الثَّالِثَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=10276الزِّنَا
وَفِي التَّنْبِيهَاتِ : هُوَ يُمَدُّ وَيُقْصَرُ : فَمَدُّهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ فُعِلَ مِنَ اثْنَيْنِ كَالْمُقَاتِلَةِ ، وَمَصْدَرُهُ الْقِتَالُ ، وَقَصْرُهُ لِأَنَّهُ اسْمُ الشَّيْءِ نَفْسِهِ ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشَّيْءِ الضَّيِّقِ .
وَأَصْلُ تَحْرِيمِهِ : الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ . فَالْكِتَابُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=32وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ) الْآيَةَ ، وَفِي السُّنَّةِ أَحَادِيثُ الرَّجْمِ وَغَيْرِهِ ، وَأَجْمَعَتِ الْأَمَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ .
قَاعِدَةٌ : الْكُلِّيَّاتُ الْخَمْسُ أَجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهَا جَمِيعُ الشَّرَائِعِ وَالْأُمَمِ : تَحْرِيمُ الدِّمَاءِ ، وَالْأَعْرَاضِ ، وَالْعُقُولِ ، وَالْأَنْسَابِ ، وَالْأَمْوَالِ . فَيُمْنَعُ الْقَتْلُ ، وَالْجِرَاحُ ، وَالْقَذْفُ ، وَالْمُسْكِرَاتُ ، وَالزِّنَا ، وَالسَّرِقَةُ ، وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي الْقَلِيلِ مِنَ الْخَمْرِ : فَعِنْدَنَا يَحْرُمُ تَحْرِيمَ الْوَسَائِلِ ، وَعِنْدَ غَيْرِنَا مُبَاحٌ .
وَالنَّظَرُ فِي تَحْقِيقِ السَّبَبِ الْمُوجِبِ ، وَفِي الْمُوجِبِ .