الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الثاني : ولده . ففي النوادر قال ابن القاسم : يسترضع لولد المرتدة من بيت المال وتقتل ، فإن لم يقبل غيرها أخرت ، وولد ولد المرتد كالولد إذا أخذ من دار الحرب ، لا يسبى ، بل يتحتم القتل أو التوبة لعظم جناية الردة ، وإن صاروا في سهمان أحد أخذوا منه ولا يتبعوا بشيء ( قاله سحنون ) ، ورجع إلى سبي البالغ من الولد ; لأن كفره لم يتقدمه إسلام ، فهو كالحربي قال ابن القاسم : إذا ارتد ولحق بدار الحرب وارتد أهله هناك فولده الحادث بعد الردة فيء ، كذلك ولده الصغار كولد الحربي ، وكذلك الزوجة ، ثم رجع إلى أنها ليست فيئا ، وإذا ارتدت ذات زوج حرة ، ولحقت بدار الحرب ، وتزوجت فولدت ثم سبيت مع الكفار ، فأولادها الكبار تبع لآبائهم في الدين ، بخلاف المأسورة المسلمة ، ولا يكون زوج التي تابت من الردة أحق بها . قال عبد الملك : إذا ارتد أهل قرية قتل الرجال والنساء ، وبالغو الذرية ، ولا يسبى الصغار ، ولا يسترقوا ، ولا تستحل نساؤهم ، وإن كانوا [ ص: 43 ] أهل ذمة ، فذراريهم وأموالهم في تبع لرجالهم لاندراجهم في نقض رجالهم العهد ، كفعله - عليه السلام - في قريظة . قال ابن القاسم : إن ارتد وله ولد صغير ، امتنع من الإسلام وكبر ، يضرب ولا يقتل وإن ولد حال الردة وأدرك قبل الحلم ، جبر على الإسلام ، وإن بلغ ترك ، ولا يكون كمن ارتد ; لأنه لم يتقدم له إسلام فعلي ولا حكمي . وعن ابن القاسم : إذا اتخذ الأسير ببلد الحرب أم ولد فمات ، وغنم المسلمون الأمة وولدها فهم معها أحرار ، وماله فيء ، وإن حملت منه - وهو مرتد - فالجميع فيء ، لأنها حالة لا يتقرر بها تصرف ، قال محمد : إن لم يعتقها حتى بلغ الولد الذي حملت به قبل الكفر ، لم يجبروا على الإسلام ، وهم فيء ، وصغارهم أحرار مع أبيهم . قال مالك : وكل ما ولد للمرتد بعد ردته لهم حكم المرتد ، ولا يرق ، ويجبر الصغار على الإسلام ، ويستتاب البالغ ، فإن لم يتب قتل . وفي الجواهر : من ارتد لا يتبعه ولده الصغير في الردة ; لأن التبعة إنما تكون في دين يقر عليه ، فإن قتل الوالد على الكفر بقي الولد مسلما ، فإن أظهر خلاف الإسلام أجبر على الإسلام ، فإن غفل عنه حتى بلغ ، ففي إجباره خلاف إذا ولد قبل الردة . وفي الإجبار بالسيف أو بالسوط خلاف . وإن ولد بعد الردة أجبر وإن بلغ ، وقيل : إن بلغ ترك .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية