البحث الثالث : في مستوفيه ; وفي الكتاب : للوصي أن يستوفي لموليه إذا جرح  ، والولي مقدم عليه في القتل ، ووارث الولي كالولي في القتل والعفو ، وإن قتل الأولياء القاتل قبل وصوله إلى الإمام  ، فلا شيء عليهم غير الأدب للجناية على حق الإمام ، ومن قتل عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل  ، كره  مالك  له أن يقتص وقال : أكره له تحليقه فكيف قتله ؟ وإن قتل ابن الملاعنة ببينة : فلأمه أن تقتل ، كمن قتل وله أم أو عصبة فصالح العصبة وابن الأم  فلها القتل ، وإن ماتت الأم فلورثتها ما كان لها ، وكذلك ابن الملاعنة . وفي الجواهر : إن كان الأولياء في القصاص جماعة  فهو لجميعهم على فرائض الله ، وروي : لا يدخل النساء فيه ، وروي : يدخلن إلا أن يكون في درجتهن عصبة ، وعلى الدخول فهل في العقل دون القود أو القود دون العفو ؟ روايتان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					