الفصل الثالث : في أكل المحرم من الصيد  ، وفي ( الكتاب ) : إن أكل من لحم صيد صاده ليس عليه جزاء آخر ولا قيمة ما أكل ، وقاله ( ش )   وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : عليه جزاء ما أكل ; لأنه فعل محرم في الصيد كالقتل . لنا : القياس على صيد الحلال وصيد الحرم وما ذبح من أجله بأمره أو بغير أمره فلا يأكله محرم ولا حلال ذبحه حلال أو حرام ; لأن للمحرم مشاركة فأشبه مشاركة البازي المعلم لغير المعلم ، قال  سند     : وذكاة المحل من غير إعانة المحرم وأمره  مبيحة للمحرم ، ومنعه قوم لقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما    ) [ المائدة 96 ] وفي  أبي   [ ص: 329 ] داود  أنه عليه السلام أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله . وقال إنا حرم ، والجواب عن الأول : أن الصيد مصدر فهو فعل الصائد لا المصيد ، وعن الثاني : أنها واقعة عين فلعله - عليه السلام - فهم أنه صيد من أجله ، ويعضده قوله - عليه السلام - في  أبي داود     : ( صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوه أو يصاد لكم - زاد  الترمذي     - وأنتم حرم   ) قال : وسواء في التحريم ذبحه ليهدى له أو يباع منه لوجود القصد ، فإن أكل وعلم ، قال  مالك     : عليه جزاء الصيد كله ; لأن الصيد إنما حرم اصطياده لأكله فهو مقصود الجناية فأولى بترتب الجابر ، وقال  أصبغ  و ( ح ) : لا شيء عليه ; لأنه أكل ميتة ، والميتة لا جزاء لها ، وقال ( ش ) : عليه من الجزاء بقدر ما أكل منه . لنا : أنه كفارة ، والكفارة لا تتبعض ، وروي عن  مالك  أن الحلال إذا أكل منه فلا شيء عليه لقول  عثمان  رضي الله عنه : كلوا إنما صيد من أجلي ، وإذا أكل منه محرم غير المقصود به عالما بذلك فعلى القول بوجوب الجزاء على المقصود بذلك بوجوب الجزاء على المختلف بوجوب الجزاء ، واختلف في هذا فروي عن  مالك  لا شيء عليه ، وقاله  ابن القاسم  ، وروي الجزاء فإن صيد من أجله قبل أن يحرم : كره له أكله بعد الإحرام مرة ، وأجازه أخرى ، ولو صيد من أجله وهو محرم ولم يأكله حتى حل ، قال  ابن القاسم     : أكله مكروه ولا جزاء عليه إن فعل ، ومعناه أنه لم يذبح حتى حل ، قال  سند     : وفي تحريم البيض على الحلال إذا أصابه المحرم  نظر ; لأن البيض لا يفتقر إلى ذكاة ، والظاهر جوازه ويلزم على قول  ابن القاسم  لا يأكل المحرم بيضا شوي من أجله ، وأن يكفر إذا أكله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					