المدرك العاشر : النظر إلى التمادي على الفعل هل يجعل كابتدائه ، ففي ( الكتاب ) : الحالف : لا يسكن هذه الدار وهو فيها  ، يخرج مكانه ، ولو في جوف الليل ، فإن أقام إلى الصباح حنث ( إلا أن ينويه ، فإن وجد منزلا لا يوافقه ، أو غاليا انتقل إليه حتى يجد سواه ، وإلا حنث ) وقال   ابن حنبل     : ينتقل بحسب العادة ، ويرتحل بولده وأهله وجميع متاعه إلا الوتد ، وما لا يعبأ به ، فإن بقي متاعه حنث ، وقاله   ابن حنبل  خلافا لـ ( ش ) في قوله : يكفي نقله بنفسه . لنا : أنه كل يوم ينتقل بنفسه من غير يمين ، فلا بد لليمين من غرض زائد على المعتاد ، وقال  ابن يونس     : قال  أشهب     : لا يحنث بإقامته يوما وليلة ، ولا يترك قشه ، فإنه لا يسمى مساكنة ، وقد قال  ابن القاسم  في الحالف ليقضينه حقه في الهلال : له يوم وليلة ، ولو ابتدأ في النقلة وأقام أياما لكثرة عياله لا شيء عليه ، ولو ترك متاعه إعراضا عنه لصاحب الدار أو غيره لم يحنث ، وروي عنه : إن ترك الوتد ونحوه إعراضا عنه لم يحنث ، أو نسيانا حنث ، وفي ( الجواهر ) : الحالف على ركوب دابة أو لباس ثوب ، وهو راكب أو لابس ينزع وينزل ، فإن تمادى كان كابتداء الفعل ، قاله في ( الكتاب ) وقال   الشافعي     : ولو حلف لا يدخل دارا ، وهو فيها    . قال  ابن القاسم  و ( ش ) : لا شيء عليه إن لم يخرج خلافا  لأشهب  ، والفرق : أنه يغدو راكبا ، ولابسا ، ولا يغدو راجلا ، ولو قال للحائض : إذا حضت ، أو الطاهر إذا طهرت ، أو الحامل إذا حملت ، فأنت طالق    . قال   سحنون     : هو على   [ ص: 54 ] وجود هذه في المستقبل ; لأنه لا يقال : حاضت ، أو طهرت ، أو حملت اليوم ، بل منذ مدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					