[ ص: 60 ]  [ ص: 61 ]   ( الباب السادس ) 
( في الكفارة    ) 
وهي مأخوذة من الكفر بفتح الكاف ، وهو الستر ، ومنه سمي الزارع كافرا لستره الحب بالتراب ، والبحر كافرا لستره ما فيه ، والمشرك كافرا لستره الحق من الوحدانية وغيرها ، وكفر النعمة عدم شكرها لما لم يظهر لها أثر عادت كالمستورة ، والمشكورة كالمشهورة ، ولما كان أصل الكفارة لزوال الإثم وستره كما في الظهار سميت كفارة ، وهي في اليمين بالله تعالى لا تزيل إثما ; لأن الحنث قد لا يكون حراما ، وهو أكبر مواردها ، وقد قال  اللخمي  والشافعية : الحنث أربعة : واجب إن كانت اليمين على معصية ، ومستحب إن كانت على ترك مندوب ، ومباح إن كانت على مباح ويضره البقاء عليه ، ومكروه إن كان المباح لا يضره البقاء عليه ، وفي  مسلم  قال - عليه السلام - : ( إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها ، فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير   ) والمأمور به لا يكون معصية ، فلا تكون الكفارة على وضعها ، وقالت الحنفية : الحنث حرام ، وهي تزيل الإثم الذي بسبب مخالفة اليمين ; لانعقاد الإجماع على تسميته حنثا ، والحنث الإثم ، ولقوله تعالى : ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان    ) ( المائدة : 89 ) والمؤاخذة لا تكون إلا مع الإثم ، والجواب عن الأول : أن الحنث لفظ مشترك بين الإثم ومخالفة   [ ص: 62 ] اليمين . نقله  الجوهري  ، وعن الثاني : أن عقد اليمين لا إثم فيه بالإجماع ، وإنما الخلاف في الحنث ، فما دلت عليه الآية لا تقولون به ، وما تقولون به لا تدل عليه الآية . 
ثم النظر في أنواعها وأحكامها والمخاطب بها ، فهذه ثلاثة فصول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					