النوع الثالث : العتق ، وفي ( الكتاب ) : يستحب عتق من صلى وصام ليستخلص للوظائف الواجبات  ، ويجزئ الرضيع ; لأنه رقبة ، والأعجمي ، ولا يجزئ إلا سليم مؤمن لقوله - عليه السلام - في السوداء : ( أعتقها فإنها مؤمنة   ) ولا يجزئ المدبر والمكاتب وأم الولد ، والمعتق إلى أجل ، وأجاز الأعرج ، ورجع لعدم الإجزاء إلا أن يكون عرجا خفيفا ، ولا يعجبني الخصي ، ولا يجزئ من يعتق عليه ، ولا من علق عتقه على شرط  ، ومن اشترى زوجته فأعتقها  لم تجزئه ; لأنها تصير أم ولد بالحمل . قال  ابن يونس     : قال  ابن القاسم     : إذا أعتق أعجميا لم يجبر على الإسلام  قبل إسلامه ، وأجزأه خلافا  لأشهب     ; لأن الأعجمي ليس مضيها على دين سابق ، وإنما تبع لسيده ، وأجاز  ابن القاسم  عتق الصغير أبواه   [ ص: 65 ] كافران إذا أراد إدخالهما في الإسلام ، ولا يجزئ أقطع أصبع ، أو الأذنين ، أو أجذم ، أو أبرص ، أو أصم ، وأجاز  مالك  عتق الأعور في الظهار ، واختلف في الخصي بالإجزاء أو عدمه    . قال صاحب ( المنتقى ) : قال القرويون : إذا كان النقص يمكن معه التصرف الكامل والتسبب غالبا أجزأه ; لأن المقصود هو تخليص الرقيق لاكتسابه ووظائفه الشرعية ، فلا بأس بقطع الأنملة . قال  ابن حبيب     : والجدع والصمم الخفيف وذهاب الضرس ، ولا يجزئ أقطع اليد أو الرجل ، والأشل أو الأعمى أو المقعد أو الأخرس أو المجنون المطبق أو المفلوج ، وقال  عبد الملك     : يجزئ البرص الخفيف ، ولا يجزئ المريض النازع ، ولا المقطوع الإبهامين من اليدين أو الرجلين ، ويجزئ المحموم والرمد ، ولمالك في الأعرج قولان ، وجوز ( ح ) أقطع اليد ، والرجل خلافا لنا و ( ش ) . 
لنا : أن إطلاق الرقبة يقتضي السلامة عرفا ، ومنع  ابن القاسم  الخصي لنقص خلقته كالأعور ، وجعله أشهب كالقبيح المنظر ; لأنه لا يتضرر به ، وإذا أعتق رقبة عن واجب ، ثم ظهر بها عيب  رجع بأرش العيب . قاله في ( العتبية ) ولا يجزئ الآبق إلا إن وجد بعد العتق سليما وتعلم سلامته عن العيوب يوم العتق ، ولا يجزئ الأصم عند  مالك  لخلله بالعمل خلافا  لأشهب  ، وجوز الشافعية أقطع الأذنين ، وروي عن  ابن القاسم  ، وجوز ( ش ) الأخرس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					