الحكم الرابع : موته بعد ذبحها    . قال  التونسي     : لا تباع في دينه   [ ص: 160 ] ويأكلها الورثة عند  ابن القاسم  من غير قسمة ; لأنها وجبت قربة بالذبح ، فصارت كالحبس ، وللزوجة وجميع الورثة فيها حق ; لأن الميت كذلك قصد ، ويستوي الذكر والأنثى إذا استوى الأكل ، وقال  أشهب     : تقسم على المواريث ، ولا يقضى منها دين ، ويرد عليه أن الميراث لا يقدم على الدين . قال  ابن القاسم     : وللغريم بيعها عليه قبل الذبح بخلاف بعده . قال : وهو مشكل ; لأنه متعد بالذبح ، فأشبه العتق . 
				
						
						
