الشرط الخامس : ، والكفء لغة : المثل ، وأصل اعتبارها : أن المطلوب من النكاح السكون ، والود ، والمحبة ; لقول الله تعالى : ( الكفاءة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) ( الروم : 21 ) ، ونفس الشريفة ذات المنصب لا تسكن للخسيس بل ذلك سبب العداوة ، والفتن ، والبغضاء ، والعار على مر الأعصار [ ص: 212 ] في الأخلاف والأسلاف ، فإن مقاربة الدنيء تضع ، ومقاربة العلي ترفع ، والقاعدة أن كل عقد لا يحصل الحكمة التي شرع لأجلها لا يشرع ، والكفاءة متفق عليها بين العلماء ، وإنما الخلاف فعند ( ش ) : تحصل بخمسة أوصاف : الصلاح في الدين ، والحرية ، والنسب إليه - عليه السلام - أو للعلماء ; لأنهم ورثته أو للصحابة ; لأنهم أتباعه دون الملوك وشيعهم ، فإنهم لا قدر لهم عند الله تعالى لظلمهم ، والسلام من العيوب الموجبة للفسخ كالجذام ونحوه ، وعدم خوف الدنية ، ولا عبرة بالجمال ولا اليسار ; لحصول المصالح الشرعية في النكاح بدون التساوي فيهما . بأي شيء تحصل
وعند ( ح ) : خمسة أوصاف : الدين ، والحرية ، والحرفة ، والغنا ، لما يقال : مال الرجل جيبه ، وفي الحديث : ( ) فذكر المال ، والخامس : النسب ، وشدد فيه فقال لا تكافئ قريشا غيرها من العرب ، ولا تكافئ العرب غيرها ، واعتبر الكفاءة في بيوت العرب ، وقال : إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء التفريق لدفع العار عنهم ، وإذا زوج الأب الصغير أو الصغيرة من غير كفء نفذ ، ووافقه تنكح المرأة لأربع في الدين ، والنسب على ما فصله ، والغنا ، والحرفة ، ولم يعتبر الحرية لقوله ابن حنبل حين عتقت تحت عبد : ( لو راجعتيه ) لبريرة . - عليه السلام -