المانع السادس : حصول أربع في العصمة ، ففي الجواهر : تمتنع الزيادة على الأربع للحر والعبد    ; لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع    ) ( النساء : 3 ) ، ومعنى مثنى عند العرب اثنين اثنين غير منحصر ، ومعنى ثلاث : ثلاث غير منحصر . 
وكذلك رباع إلى عشار جعلت هذه الصيغة عوض التكرار فيكون معنى الآية   [ ص: 315 ] إما اثنان أو ثلاث أو أربع فظهر غلط من أباح التسع بناء على ضم الاثنين إلى ما بعدها . 
تمهيد : أباح الله تعالى الزواج في التوراة غير منحصر حفظا لمصالح الرجال دون النساء ، وحرم في الإنجيل الزيادة على الواحدة حفظا لمصالح النساء دون الرجال ، وجمع في هذه الشريعة المعظمة بين مصالح الفريقين ، وأما مضارة المرأة بثلاث فلأن الثالثة من مستثنيات القواعد ، تباح من الإحداد ثلاث ، ومن الهجرة ثلاث ، ومن الخيار ثلاث ، ومن العهدة ثلاث ، وهو كثير ، قال : وروى  ابن وهب     : تحرم الثالثة على العبد ، وقاله ( ش ) قياسا على طلاقه وحدوده ، وجوابه : أن التشطير خاص بالعذاب للآية ، وهما عذاب ، وهذا تعميم فافترقا ، وتحل الخامسة بطلاق إحدى الأربع طلاقا بائنا خلافا ل ( ح ) ،   وابن حنبل  ، وتقدم تقريره في تحريم الجمع دون الرجعي لبقاء العصمة ، وإن عقد على خمس بطل العقد . 
فرع 
قال صاحب النكت : إذا كانت إحدى الأربع بدار الحرب فطلقها  لا تحل له الخامسة إلا بعد خمس سنين من يوم خرج لاحتمال أن تكون حاملا ، وتأخر حملها خمس سنين ، فإن طلقها بعد خروجه بسنة انتظر أربعا أو بعدها بأكثر من ذلك فثلاث لاحتمال أن تكون عدتها بالحيض ، ويفرق الحيض في ثلاث سنين فلا بد من كمال سنة لا حيض فيها أو تكمل ثلاث حيض . 
				
						
						
