1119  1070   -  مالك  ، عن   يحيى بن سعيد  ، عن   سعيد بن المسيب     ; أنه قال . قال   عمر بن الخطاب     : أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون ، أو جذام ، أو برص  ، فمسها ، فلها صداقها كاملا ، وذلك لزوجها غرم على وليها   . 
23503 - قال  مالك     : وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها ، إذا كان وليها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها ، أو من يرى أنه يعلم ذلك منها . فأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم ، أو مولى ، أو من العشيرة ، ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها ، فليس عليه غرم ، وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها . ويترك لها قدر ما تستحل به . 
     	
		 [ ص: 92 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					