الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        28285 - قال مالك ، في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها : إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه ، وهي لغيره ، حتى تلد منه ، وهي في ملكه . بعد ابتياعه إياها .

                                                                                                                        28286 - قال مالك : وإن اشتراها وهي حامل منه ، ثم وضعت عنده ، كانت [ ص: 246 ] أم ولده بذلك الحمل ، فيما نرى ، والله أعلم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        24287 - قال أبو عمر : لأئمة الفتوى في هذه المسألة ثلاثة أقوال .

                                                                                                                        24288 - ( أحدها ) : قول مالك تلخيصه : إن ملكها ، وهي حامل منه صارت أم ولد له ، وإن ملكها بعدما ولدت لم تكن أم ولد .

                                                                                                                        24289 - وهو قول الليث .

                                                                                                                        24290 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إذا تزوج أمة ، فولدت منه ، ثم ملكها ، صارت أم ولد .

                                                                                                                        24291 - وقال الشافعي : لا تكون أم ولد ، وإن ملكها حاملا حتى تحمل منه في ملكه .

                                                                                                                        24292 - ونحوه قول الثوري ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        24293 - قال أبو عمر : إنما تكون الأمة أم ولد إذا ولدت من يكون تبعا لأبيه .

                                                                                                                        24294 - وذلك لا يكون إذا كانت ملكا لغيره موطوءة بنكاح .

                                                                                                                        24295 - فإذا وطئت بملك يمين كان ولدها تبعا لأبيه ، وصارت بذلك أم ولد .

                                                                                                                        [ ص: 247 ] 24296 - وأما إذا ولدت ، وهي أمة ، فولدها غير تبع لها ، فكيف تكون له أم ولد ؟ .

                                                                                                                        24297 - وهذا واضح إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية