23609 - قال  مالك  ، في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له    : إن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له . وإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام . إلا أن يسمي الأب أن الصداق عليه . وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان   [ ص: 114 ] صغيرا وكان في ولاية أبيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					