23627 - قال  مالك  ، في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق    : إن ذلك جائز لزوجها من أبيها ، فيما وضع عنه . 
23628 - قال  مالك     : وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في كتابه : إلا أن يعفون    [ البقرة : 237 ] فهن النساء اللاتي دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح  فهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته . 
23629 - قال  مالك     : وهذا الذي سمعت في ذلك ، والذي عليه الأمر عندنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					