1124  1076   -  مالك  ، عن   حميد الطويل  ، عن   أنس بن مالك     ; أنه كان يقول : للبكر سبع ، وللثيب ثلاث    . 
23732 - قال  مالك     : وذلك الأمر عندنا . 
23733 - قال  مالك     : فإن كانت له امرأة غير التي تزوج . فإنه يقسم بينهما . بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء . ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					