[ ص: 194 ]   ( 10 ) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره 
24006 - قال  مالك  ، في الرجل يزني بالمرأة ، فيقام عليه الحد فيها إنه   [ ص: 195 ] ينكح ابنتها . وينكحها ابنه  إن شاء وذلك أنه أصابها حراما . وإنما الذي حرم الله ، ما أصيب بالحلال أو على وجه الشبهة بالنكاح . قال الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء    [ النساء : 22 ] . 
24007 - قال  مالك     : فلو أن رجلا نكح امرأة في عدتها نكاحا حلالا . فأصابها . حرمت على ابنه  أن يتزوجها . وذلك أن أباه نكحها على وجه الحلال ، لا يقام عليه فيه الحد . ويلحق به الولد الذي يولد فيه ، بأبيه . 
وكما حرمت على   [ ص: 196 ] ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها ، وأصابها ، فكذلك يحرم على الأب  ابنتها إذا هو أصاب أمها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					