1140  [ ص: 240 ]   ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها 
 1091   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن  أبي عبد الرحمن  ، عن   زيد بن ثابت  ، أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ، ثم يشتريها    ; إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					