[ ص: 257 ]   ( 15 ) باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه  
 1097   -  مالك     ; أنه بلغه أن   عمر بن الخطاب  وهب لابنه جارية ، فقال : لا تمسها . فإني قد كشفتها . 
مالك  ، عن  عبد الرحمن بن المجبر     ; أنه قال : وهب   سالم بن عبد الله  لابنه جارية . فقال : لا تقربها فإني قد أردتها ، فلم أنشط إليها . 
  1098   - وعن   يحيى بن سعيد     ; أن  أبا نهشل بن الأسود  ، قال   للقاسم بن محمد     : إني رأيت جارية لي منكشفا عنها ، وهي في القمر . فجلست منها مجلس الرجل من امرأته . فقالت : إني حائض . فقمت . فلم أقربها بعد . أفأهبها لابني يطؤها ؟ فنهاه  القاسم  عن ذلك . 
  1099   -  مالك  ، عن   إبراهيم بن أبي عبلة  ، عن   عبد الملك بن مروان     ; أنه وهب لصاحب له جارية . ثم سأله عنها . فقال : قد هممت أن أهبها لابني ، فيفعل بها كذا وكذا . فقال  عبد الملك     :  لمروان  كان أورع منك . وهب لابنه جارية . ثم قال : لا تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					