[ ص: 262 ]   ( 16 ) باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب  
24365 - قال  مالك     : لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية . لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم    [ المائدة : 5 ] فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات . 
24366 - وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات    [ النساء : 25 ] فهن الإماء المؤمنات . 
24367 - قال  مالك     : فإنما أحل الله فيما نرى ، نكاح الإماء المؤمنات  ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب . اليهودية والنصرانية . 
24368 - قال  مالك     : والأمة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين . ولا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					