24657 - وفي هذا الباب :
[ ص: 316 ] قال مالك ، في العبد إذا ملكته امرأته ، أو الزوج يملك امرأته : إن ملك كل واحد منهما صاحبه ، يكون فسخا بغير طلاق . وإن تراجعا بنكاح بعد ، لم تكن تلك الفرقة طلاقا .
24658 - قال مالك : والعبد إذا أعتقته امرأته - إذا ملكته - وهي في عدة منه ، لم يتراجعا إلا بنكاح جديد .


