1342  [ ص: 7 ]   ( 20 ) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل . 
 1303   -  مالك  ، عن  أبي الزناد  ، أنه سمع   سعيد بن المسيب  ،   وسليمان بن يسار  ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل . ثم يشتري بالذهب تمرا ، قبل أن يقبض الذهب   . 
  1304   -  مالك  ، عن  كثير بن فرقد  ، أنه سأل   أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم     : عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب  ؟ فكره ذلك ، ونهى عنه . 
  1305   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، بمثل ذلك . 
 [ ص: 8 ]   29001 - قال  مالك     : وإنما نهى   سعيد بن المسيب  ،   وسليمان بن يسار  ،   وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ،   وابن شهاب  ، عن أن لا يبيع الرجل حنطة بذهب ، ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة    . فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة ، إلى أجل ، تمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمر التمر ، فلا بأس بذلك . 
قال  مالك     : وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم ، فلم يروا به بأسا . 
     	
		
				
						
						
