28997 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أنه من اشترى طعاما ، برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا . أو شيئا من الحبوب القطنية . أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة . أو شيئا من الأدم كلها ; الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق ( والشيرق ) واللبن ، وما أشبه ذلك من الأدم . فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك ، حتى يقبضه ويستوفيه . 
     	
		 [ ص: 270 ] 
				
						
						
