30197 - وعلى هذا أو نحوه فسره  مالك  في كتابه فقال : وتفسير من كره من ذلك أنه إذا اشترى دينا على غائب أو ميت  ، أنه لا يدري ما يلحق الميت من الدين   [ ص: 278 ] الذي لم يعلم به ، فإن لحق الميت دين ذهب الثمن الذي أعطى المبتاع باطلا . 
30198 - قال  مالك     : وفي ذلك أيضا عيب آخر ؛ أنه اشترى شيئا ليس بمضمون له . وإن لم يتم ذهب ثمنه باطلا ، فهذا غرر لا يصلح .
30199 - قال  مالك     : وإنما فرق بين لا يبيع الرجل إلا ما عنده  ، وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده  أصله ، أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتاع بها ، فيقول : هذه عشرة دنانير . فما تريد أن أشتري لك بها ؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة عشر دينارا إلى أجل ، فلهذا ، كره هذا ، وإنما تلك الدخلة والدلسة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					