[ ص: 9 ]   ( 41 ) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة . 
 1343   - قال  مالك  ، في الرجل يبيع البز المصنف . ويستثني ثيابا   [ ص: 10 ] برقومها    : إنه إن اشترط أن يختار من ذلك ، الرقم ، فلا بأس به ، وإن يشترط أن يختار منه حين استثنى ، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشتري منه ، وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء ، وبينهما تفاوت في الثمن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					