[ ص: 35 ] 3 - باب القضاء في شهادة المحدود 1393 -
مالك ; أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا : عن
nindex.php?page=treesubj&link=27107رجل جلد الحد ، أتجوز شهادته ؟ فقالوا : نعم . إذا ظهرت منه التوبة .
مالك ; أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب يسأل عن ذلك . فقال مثل ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار .
قال
مالك : وذلك الأمر عندنا ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم [ النور : 4 ، 5 ] .
قال
مالك : فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الذي يجلد الحد ثم تاب وأصلح ، تجوز شهادته ، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك .
[ ص: 35 ] 3 - بَابُ الْقَضَاءِ فِي شَهَادَةِ الْمَحْدُودِ 1393 -
مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَّغَهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا : عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27107رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ .
مَالِكٌ ; أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنَ شِهَابٍ يَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ . فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16049سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ .
قَالَ
مَالِكٌ : وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ النُّورِ : 4 ، 5 ] .
قَالَ
مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِي يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَهُوَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ .