1437 [ ص: 93 ] 10 - باب ما لا يجوز من غلق الرهن
1402 - مالك عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يغلق الرهن .
31942 - قال مالك : وتفسير ذلك ، فيما نرى والله أعلم أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضل عما رهن به ،فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما رهن فيه .
[ ص: 94 ] 31943 - قال : فهذا لا يصلح ولا يحل ، وهذا الذي نهي عنه ، وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ، وأرى هذا الشرط منفسخا .


