[ ص: 109 ]   12 - باب القضاء في الرهن من الحيوان 
 1404   - قال  مالك     : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن : أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان ، فهلك في يد المرتهن وعلم هلاكه  ، فهو من الراهن ، وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا ، وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن ، فلا يعلم هلاكه إلا بقوله  ، فهو من المرتهن ، وهو لقيمته ضامن . يقال له : صفه ، فإذا وصفه ، أحلف على صفته . وتسمية ماله فيها ، ثم يقومه أهل البصر بذلك ، فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن ، وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن ، فوق قيمة الرهن . وإن أبى الراهن أن يحلف ، أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن ، فإن قال المرتهن : لا علم لي بقيمة الرهن ، حلف الراهن على صفة الرهن . وكان ذلك له ، إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر . 
قال  مالك     : وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ، ولم يضعه على يدي غيره . 
     	
		 [ ص: 110 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					