[ ص: 112 ]   13 - باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين 
 1405   - قال  مالك     : في الرجلين يكون لهما رهن بينهما ، فيقوم أحدهما ببيع رهنه ، وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة  ، قال : إن كان يقدر على أن يقسم الرهن ، ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه ، بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما ، فأوفى حقه ، وإن خيف أن ينقص حقه ، بيع الرهن كله ، فأعطي الذي قام ببيع رهنه ، حقه من ذلك . فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه ، أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ، وإلا حلف المرتهن ، أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ، ثم أعطي حقه عاجلا . 
32037 - قال : وسمعت  مالكا  يقول ، في العبد يرهنه سيده ، وللعبد مال    : إن مال العبد ليس برهن ، إلا أن يشترطه المرتهن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					