1433   - قال  مالك  فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة    : إن البعل لا يقسم مع النضح ، إلا أن يرضى أهله بذلك ، وإن البعل يقسم مع العين ، إذا كان يشبهها ، وإن الأموال إذا كانت بأرض واحدة ، الذي بينهما متقارب ، أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم ، والمساكن والدور بهذه المنزلة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					