1440   - قال  مالك  في الصباغ يدفع إليه الثوب فيخطئ به فيدفعه إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه    : إنه لا غرم على الذي لبسه ، ويغرم الغسال لصاحب الثوب ، وذلك إذا لبس الثوب الذي دفع إليه ، على غير معرفة بأنه ليس له ، فإن لبسه وهو يعرف أنه ليس ثوبه ، فهو ضامن له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					