1475  1445   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   عروة بن الزبير  ، عن   عبد الرحمن بن عبد القاري     ; أن   عمر بن الخطاب  قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها . فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . لم أعطه أحدا . وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة ، فلم يحزها الذي نحلها ،  حتى يكون إن مات لورثته ، فهي باطل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					