فصل :  لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء   
فأما لمس ذوات المحارم كالأم والبنت والخالة والعمة ففي انتقاض الوضوء به قولان :  
أحدهما : ينقضه اعتبارا بالاسم في عموم قوله تعالى :  أو لامستم النساء      [ المائدة : 6 ] ولأن ما نقض الطهر من الأجانب نقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج والتقاء الختانين .  
والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد والقديم : أنه لا ينقض الوضوء اعتبارا بالمعنى ( المقصود في اللمس ) وأنه للشهوة غالبا للملموس وهذا مفقود في ذوات المحارم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحمل   أمامة بنت أبي العاص  في صلاته ، ولا ينفك غالبا من لمس بدنها في حمله . ويخرج على هذين القولين لمس ما لا يشتهى من العجائز والأطفال فيكون على وجهين :  
أحدهما : ينقض الوضوء اعتبارا بالاسم العام .  
والثاني : لا ينقضه اعتبارا بمعنى الحكم وهكذا لو أن شيخا قد عدم الشهوة وفقد اللذة لمس بدن امرأة شابة كان في انتقاض وضوئه وجهان :  
فأما لمس الميتة فناقض لوضوئه في أظهر الوجهين ولا ينقضه في الوجه الثاني كالعجائز والأطفال لأن الميتة لا تشتهى غالبا لنفور النفس منها .  
				
						
						
