فصل : إيجاب الغسل بظهور المني : فإذا ثبت وجوب الغسل من إنزال المني فإنه يوجب الغسل إذا  أنزله الرجل من ذكره وظهر   ، أو  خرج من فرج المرأة   فإذا انحدر من الصلب إلى إحليل الذكر ولم يخرج منه فلا غسل ، ولو  أنزلت المرأة المني إلى فرجها ولم يخرج منه   نظر فإن كانت بكرا لا يلزمها تطهير داخل فرجها لم يلزمها الغسل حتى ينزل المني من فرجها ، لأن داخل فرجها في حكم الباطن فجرى مجرى داخل الذكر ، فإن كانت ثيبا وجب الغسل عليها : لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى العضو الظاهر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					