فصل : فأما  المذي   فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .  
روى  حصين بن قبيصة   عن  علي   رضي الله عنه قال :  كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل     .  
وروى  الحارث بن العلاء بن الحارث   عن  حرام بن حكيم   عن عمه  عبيد الله بن سعد الأنصاري   قال :  سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة  ذكرهما  أبو داود      . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  في السوعاء الوضوء  يعني المذي ذكره  أبو سليمان الخطابي   في " غريب الحديث " . فأما  الودي   فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ،  المني وهو طاهر يوجب الغسل   ،  والمذي وهو نجس يوجب الوضوء   ،  والودي وهو نجس يوجب الوضوء   ، فلو  شك فيما أنزله هل هو مني أو      [ ص: 216 ] ودي   فلا غسل عليه للشك فيه ، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيا طاهرا وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل .  
				
						
						
