فصل : استدلال  أبي حنيفة   على أن  نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط   
واستدل  أبو حنيفة   على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط برواية  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "  لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ثم يغتسل فيه     " فمنع من ذلك لأجل التنجيس بالاختلاط من غير اعتبار قذر فيه ، وبما روي  عن  ابن عباس   أنه نزح  بئر زمزم   من زنجي مات فيها  ، ومعلوم أن ماءها كثير ، ولم ينقل التغيير ، ولم ينكر ذلك أحد من علماء العصر مع ضنهم بماء  زمزم   أن يراق بغير حق ، وأن يستعمل إلا في قربة ، فصار إجماع العصر ، قال : ولأن ما خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجسا قياسا على ما دون القلتين ، قال : ولأنه مائع تنجس قليله بمخالطة النجاسة قياسا على سائر المائعات ، قال : ولأن العين الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة على المتولد من بين      [ ص: 327 ] مأكول وغير مأكول ، وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنيا ، والآخر كتابيا فاقتضى شاهد هذه الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					