فصل : الرد على الإمام  مالك   
ومن الدليل على  مالك   خاصة بحديث  أبي هريرة   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا     " فمنع من غمسها خوفا من تنجيس الماء بها فدل على  تنجيس الماء القليل ، وإن لم يتغير   ، ولأن أصول الشرع موضوعة على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر له ، فإن اختلط بالقليل كان حكم الحظر أغلب ، وإن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب ، ألا ترى لو  اختلطت أخت رجل بعدد من النساء حرمن كلهن عليه   تغليبا لحكم الحظر ، ولو اختلطت بنساء بلد حللن له تغليبا لحكم الإباحة ، كذلك النجاسة ، وإن اختلطت بماء قليل وجب تغليظ الحظر في النجاسة وإن اختلطت بماء كثير وجب تغليب الإباحة في الطهارة ، وهذا أصح استدلال بعد النص ، وهو دليل على  أبي حنيفة   أيضا ، ثم من القياس أنه ماء قليل خالطه نجاسة ، فوجب أن يكون نجسا قياسا على المتغير .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					