فصل : فأما فسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج على أصحابه ، وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة فالذي يومئ إليه  الشافعي   في كتاب الأم أنه لم يكن فسخا ، وإنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إحراما موقوفا ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه إلى عمرة ، ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج ، وروي ذلك عن  طاوس   ، وقال غير  الشافعي      : إنه كان فسخا وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة ، الرواية بهذا أشهر ، وقد روى  أبو نضرة   ذلك عن  أبي سعيد الخدري   ، فإن كان ذلك على ما أومأ إليه  الشافعي   ، جاز فعل مثله في وقتنا هذا : لأن الإحرام الموقوف جائز ، وإن كان على ما قاله غير  الشافعي      : من  فسخ الحج إلى العمرة   لم يجز فسخ الحج لنا خاصة ، ولا لمن بعدنا ، فقال : بل لكم خاصة ، فعل مثله في وقتنا هنا ، لما روى  بلال بن الحارث   عن أبيه قال : "  قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لنا ولمن بعدنا فقال : بل لكم خاصة     . وروي عن  أبي ذر   أنه قال : إنما كان ذلك الرهط الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
				
						
						
